All legislation

مرسوم Decree No. 6327 16/09/2011

توزيع اعتمادات التجهيزات في مشروع موازنة وزارة الاعلام لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6327
Date
16/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3574-3575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6327 تاريخ 16/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز والصيانة الملحوظة في الجزء الثاني «أ» من مشروع موازنة وزارة الاعلام لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب السابع عشر - وزارة الاعلام الفصل الاول - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /1.250.000/ ل.ل النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /416.666/ ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /1.250.000/ ل.ل. الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /416.666/ ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /416.666/ ل.ل. الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /416.666/ ل.ل. الفصل الثاني - مديرية الاذاعة الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /833.333/ ل.ل الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /250.000.000/ ل.ل الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /250.000/ ل.ل الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /1.666.666/ ل.ل البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /416.666/ ل.ل الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /416.666/ ل.ل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي