المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز والصيانة الملحوظة في الجزء الثاني «أ» من مشروع موازنة وزارة الاعلام لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب السابع عشر - وزارة الاعلام الفصل الاول - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /1.250.000/ ل.ل النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /416.666/ ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /1.250.000/ ل.ل. الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /416.666/ ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /416.666/ ل.ل. الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /416.666/ ل.ل. الفصل الثاني - مديرية الاذاعة الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /833.333/ ل.ل الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /250.000.000/ ل.ل الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /250.000/ ل.ل الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /1.666.666/ ل.ل البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /416.666/ ل.ل الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /416.666/ ل.ل