ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 125 تاريخ 20/4/2011) المنشور في الجريدة الرسمية عدد 21 تاريخ 12/5/2011،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة اذاعة صوت الجديد ش.م.ل بمؤسسة إعلامية إذاعية من الفئة الأولى، على ان تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية الاذاعية من فئة أولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 .
مادة 2: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.
مادة 3: تدفع الشركة المبينة أعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الاذاعية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاعلام
الامضاء: وليد الداعوق
وزير الاتصالات
الامضاء: نقولا صحناوي