ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8920 تاريخ 29 تموز 1996 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 كيلو فولت الهرمل - القبيات من المنافع العامة،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن تعديل المرسوم رقم 8920 تاريخ 29 تموز 1996 الهرمل - القبيات 220 ك.ف. بعد ان تبين ان العقار رقم 746 من منطقة الهرمل العقارية كان مفرزا قبل صدور المرسوم رقم 8920/1996 الى العقارات ارقام 746 أساسي، و5590 الى 5608 وقسم مضموم الى الاملاك العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح الخريطة واللائحة المرفقتين بالمرسوم رقم 8920 تاريخ 29/7/1996 في موقع العقار رقم 746 من منطقة الهرمل العقارية وفقا للخريطة رقم 204E06 واللائحة رقم 204E07 لتنفيذ اشغال تجهيز خط 220 ك.ف. الهرمل - القبيات وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة المذكورة، وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 2: ترفع اشارتي مرسوم الاستملاك رقم 8920 تاريخ 29 تموز 1996 وقرار وضع اليد رقم 99/2001 العائد له عن صحيفة العقار رقم 746 أساسي من منطقة الهرمل العقارية مع كافة مفاعيلهما بعد ان تسترد مؤسسة كهرباء لبنان المبالغ المقبوضة من قبل مالكي العقار المذكور كونه لم يعد مصابا بالاستملاك وفقا للمادة الاولى اعلاه.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات ارقام 5597 - 5598 - 5600 من منطقة الهرمل العقارية، مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ اشغال تجهيز هذا الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 204E07 واللائحة رقم 204E06 وتكون خاضعة لكافة اجراءات الاستملاك.
مادة 4: تبقى كافة احكام المرسوم 8920 تاريخ 29 تموز 1996 سارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل