All legislation

مرسوم Decree No. 6320 16/09/2011

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2011 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
6320
Date
16/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3580-3581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6320 تاريخ 16/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 135/1 تاريخ 23/2/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزراة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2011 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار مبلغ قدره /2.000.000.000/ ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية) وذلك لتأهيل ملعب جونيه وفقا للتنسيب التالي: الجزء 3 - الجزء الثاني (ب) الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 100 - انشاء وتأهيل ملاعب رياضية الوظيفة 253 - الرياضة البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 1 - انشاءات اخرى (مساهمة الى مجلس الانماء والاعمار لانشاء ملاعب رياضية) /2.000.000.000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2011 لحساب مجلس الانماء والاعمار، ويؤخذ ايرادا لحسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها، العائدة لتأهيل ملعب جونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي