All legislation

مرسوم Decree No. 6321 16/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6321
Date
16/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6321 تاريخ 16/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 84.658.000/ل.ل. فقط اربعة وثمانون مليونا وستماية وثمانية وخمسون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) لتسديد مقطوعية كهرباء لزوم ملعب طرابلس عن العام 2010 84.658.000/ل.ل. فقط اربعة وثمانون مليونا وستماية وثمانية وخمسون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي