المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 84.658.000/ل.ل. فقط اربعة وثمانون مليونا وستماية وثمانية وخمسون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) لتسديد مقطوعية كهرباء لزوم ملعب طرابلس عن العام 2010 84.658.000/ل.ل. فقط اربعة وثمانون مليونا وستماية وثمانية وخمسون الف ليرة لبنانية.