المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات 110.000.000/ ل.ل فقط مائة وعشرة ملايين ليرة لبنانية. الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين لتسديد رواتب المحررين المتمرنين ومدرس تربية رياضية ملحق في الوزارة للعام 2011 /100.000.000/ ل.ل فقط ماية مليون ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت لتسديد تعويض النقل المؤقت للمحررين المتمرنين ومدرس تربية رياضية ملحق في الوزارة للعام 2011 /10.000.000/ ل.ل فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية المجموع العام: /110.000.000/ ل.ل. فقط ماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية