المادة 1
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) في نهاية البند التعريفي 3919.10 ليشمل صناعة أوزان الدواليب.
مرسوم Decree No. 6270 06/09/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفق للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) في نهاية البند التعريفي 3919.10 ليشمل صناعة أوزان الدواليب.
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الاولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 6 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان