ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 968 تاريخ 19/6/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الريف والزراعة» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5582 تاريخ 9/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «الريف والزراعة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 968 تاريخ 19/6/2009 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية ريف الطفل الأخضر» بدلا من: «الريف والزراعة» غايتها: 1 - المحافظة على التراث اللبناني. 2 - تلبية طلبات وحاجات الأسر المحتاجة. 3 - تفعيل المساحات الخضراء (تحضير وحفاظ على بيئة الطفل الخضراء). 4 - تحسين أداء الانتاج اليدوي المحلي داعما للطفل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - المحافظة على التراث اللبناني. 2 - تلبية طلبات وحاجات الأسر المحتاجة. 3 - تفعيل دور الزراعة والعمل على تبريد الخضار والفواكه. 4 - تحسين أداء الانتاج اليدوي المحلي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيلول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل