المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية فينيكس غروب هومز» {Phenix Group Homes} مركزها: عين التفاحة - شارع كنيسة مار جرجس - ملك طوني الجميل - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاضطرابات الذهنية والنفسية (تأخر ذهني، توحد، إضطرابات نفسية وسلوكية...) ومساعدتهم على العيش باحترام وكرامة وسعادة، وذلك عبر: 1 - العمل على تطوير سلوكيات التكييف والتأهيل النفسي والتربوي والاجتماعي والمهني وغيرها من الأمور التي تساعد الانسان المعوق على تنمية استقلاليته وتحسين نوعية حياته وبناء علاقات ايجابية مع المجتمع المحيط. 2 - إنشاء مساكن الدمج حيث يعيش أشخاص ذوي إضطرابات عقلية مع مساعدين ومربين متخصصين، في جوء عائلي وتربوي وإنساني. 3 - التوعية وتعريف المجتمع على الاشخاص ذوي الاضطرابات الذهنية والنفسية وقيمتهم الانسانية وحثه على تلبية حاجاتهم وكافة الحقوق التي تنادي بها «شرعة حقوق الانسان» من حق بالحياة والمسكن، والعناية الصحية والتربوية... 4 - القيام بكلّ الاعمال واستعمال كلّ الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية مثل إنشاء مؤسسات التربوية والصحية والمهنية وغيرها وفقا للأصول القانونية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورجيت شربل نادر وديع كمال نصور ايفون جميل نصر زياد هيكل عازار حسان احمد راجح مكي امال ابراهيم محمود جوهر حياه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد هيكل عازار.