All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1471 12/09/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية فينيكس غروب هومز» "Phenix Group Homes" مركزها: عين التفاحة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1471
Date
12/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3585-3586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1471 تاريخ 12/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فينيكس غروب هومز» "Phenix Group Homes" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10282 تاريخ 17/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية فينيكس غروب هومز» {Phenix Group Homes} مركزها: عين التفاحة - شارع كنيسة مار جرجس - ملك طوني الجميل - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاضطرابات الذهنية والنفسية (تأخر ذهني، توحد، إضطرابات نفسية وسلوكية...) ومساعدتهم على العيش باحترام وكرامة وسعادة، وذلك عبر: 1 - العمل على تطوير سلوكيات التكييف والتأهيل النفسي والتربوي والاجتماعي والمهني وغيرها من الأمور التي تساعد الانسان المعوق على تنمية استقلاليته وتحسين نوعية حياته وبناء علاقات ايجابية مع المجتمع المحيط. 2 - إنشاء مساكن الدمج حيث يعيش أشخاص ذوي إضطرابات عقلية مع مساعدين ومربين متخصصين، في جوء عائلي وتربوي وإنساني. 3 - التوعية وتعريف المجتمع على الاشخاص ذوي الاضطرابات الذهنية والنفسية وقيمتهم الانسانية وحثه على تلبية حاجاتهم وكافة الحقوق التي تنادي بها «شرعة حقوق الانسان» من حق بالحياة والمسكن، والعناية الصحية والتربوية... 4 - القيام بكلّ الاعمال واستعمال كلّ الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية مثل إنشاء مؤسسات التربوية والصحية والمهنية وغيرها وفقا للأصول القانونية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورجيت شربل نادر وديع كمال نصور ايفون جميل نصر زياد هيكل عازار حسان احمد راجح مكي امال ابراهيم محمود جوهر حياه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد هيكل عازار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل