All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1480 13/09/2011

تأسيس جمعية باسم: «نبض الشباب GRO ACT» مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1480
Date
13/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3586-3587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1480 تاريخ 13/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نبض الشباب GRO ACT» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14003 تاريخ 29/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: نبض الشباب GRO ACT» مركزها: انطلياس - بناية الرهبان - ملك الرهبنة المارونية - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: - استنهاض المجتمع اللبناني الشبابي وتفعيله بكلّ الوسائل الممكنة من أجل: 1 - عودة الحركة الشبابية والانمائية الى البلدات والقرى. 2 - تحفيز الشباب اللبناني للعمل في أرضه والعودة الى كنف الدولة. 3 - توجيه وتوعية الشباب اللبناني على واجباتهم وحقوقهم في الوطن. 4 - خلق ثقافة عمل جديدة وتجذر وبقاء في أرض الوطن. 5 - العودة بالشباب اللبناني الى ينابيع الثقافة والفكر المنور والقيم الروحية والأخلاقية والحضارية. 6 - تشجيع الشباب اللبناني على التعاون والمشاركة في ما بينهم، وقبول تنوعهم وتعدد مذاهبهم وإنتماءاتهم. 7 - توعية الشباب اللبناني على ثقافة بيئية نظيفة، من أجل حمايتها وتطويرها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب طوني وديع خضره ايلي ديب حدشيتي شربل وديع خضره لارا الياس المغاريقي وليد جميل مرهج جورج طنوس طنوس شربل لحود طوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وليد جميل مرهج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل