ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لاسيما المادتين 26 و60 منه (قانون المحاسبة العمومية)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150.000.000/ل.ل. (فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 5 - المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافئ البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /150.000.000/ل.ل. (فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي