All legislation

تعميم Circular No. 2574 14/09/2011

بيانات القيمة التأجيرية المعتمدة لتعيين الرسوم العقارية

Type
تعميم · Circular
Number
2574
Date
14/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3588-3589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 2574 تاريخ 14/09/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نصت المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/LE تاريخ 18/12/1939 المتعلق بالرسوم العقارية والمساحة، والمعد لة بموجب المادة 42 من قانون موازنة عام 2000 رقم 173 تاريخ 14/02/2000، على ما يأتي:

«اذا كان الانتقال يتناول عقارا مبنيا، فيستوفى رسم الانتقال على أساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التأجيرية المبينة في سجلات التكليف بالرقم (12.5)، وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك أو المصرح بها» كما نصت المادتان 35 و36 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 على الحالات التي تستدعي التقدير المباشر للايرادات والأصول الواجب مراعاتها عند إجراء مثل هذا التقدير.

وحيث أن القيمة التأجيرية المبيّنة في سجلات التكليف قد لا تعود دائما الى التاريخ الذي يتم فيه انتقال أو افراز أو تنشئة العقار، بسبب القوانين الاستثنائية للايجارات المعقودة قبل 22/07/1992، أو بسبب سريان مفعول التقدير المباشر لمدة ثلاث سنوات يجري تمديدها بقرار من وزير المالية، طالما ان وضع البناء من حيث شاغليه ومحتوياته وتقسيماته الداخلية لم يتبدل، (المادتان 38 و39 من قانون 17/09/1962)، وحيث ان المشترع قصد بالقيمة التأجيرية الواجب ضربها بالرقم (12.5) القيمة التي تكون للعقار المبني في التاريخ الذي يتم فيها انتقاله أو افرازه أو تنشئته، بسبب إمكان تبدل هذه القيمة من حين لآخر، ولما كان بعض أصحاب العلاقة يخفون عن الدوائر المالية المعنية بضريبتي الأملاك المبنية والدخل وجود صكوك أو وكالات بيع غير قابلة للعزل لعقارات مبنية سكنية أو غير سكنية، سابقة أو لاحقة لتواريخ حصولهم على بيانات القيمة التأجيرية، الأمر الذي يجعل بيان القيمة التأجيرية المعطى غير متطابق مع القيمة بتاريخ انتقال أو إفراز أو تنشئة العقار، مما يضر بمصلحة الخزينة وينعكس سلبا على ضريبتي الأملاك المبنية والدخل وعلى الرسوم العقارية، وتسهيلا لاجراءات منح القروض السكنية لمستحقيها، لذلك رأيت تعميم ما يلي: أولا: يطلب الى الدوائر المعنية بضريبة الأملاك المبنية عند إعطاء القيم التأجيرية التقيّد بالتالي:

1 - إعطاء القيمة التأجيرية صالحة لاستكمال التسجيل في الدوائر العقارية اذا أبرز المستدعي عقد بيع ممسوح أو إتفاقية بيع مستوفى عليها بتاريخها رسم الطابع المالي أو وعد بالبيع خاص بالحصول على قرض سكني أو عقد مقاسمة أو وكالة بيع غير قابلة للعزل أو حكم قضائي صادر بالتسجيل وذلك للعقار موضوع القيمة التأجيرية، وفي هذه الحالات يدون على بيان القيمة التأجيرية احدى الملاحظات التالية: «صالحة لاستكمال تسجيل عقد البيع الممسوح لمصلحة........ المنظم بتاريخ........» «صالحة لتنفيذ عقد البيع الممسوح الذي سينظم استنادا لاتفاقية البيع بين المالك........ والمشتري........ المنظمة بتاريخ........» «صالحة لتنفيذ عقد البيع الممسوح الذي سينظم استنادا لوعد بالبيع بين المالك........ والموعود له بالبيع........ المنظم بتاريخ........ لغاية الحصول على قرض سكني» «صالحة لاستكمال تنفيذ عقد المقاسمة رقم........ المنظم بتاريخ........» «صالحة لاستكمال تنفيذ وكالة البيع غير القابلة للعزل رقم....... . المنظمة بتاريخ........» «صالحة لاستكمال تنفيذ الحكم القضائي رقم........ الصادر بتاريخ........».

2 - إعطاء القيمة التأجيرية غير صالحة لاستكمال التسجيل في الدوائر العقارية اذا لم يبرز المستدعي أحد المستندات الواردة في الفقرة «1» أعلاه، وفي هذه الحالة يدوّن على بيان القيمة التأجيرية عبارة «غير صالحة لاستكمال التسجيل في الدوائر العقارية».

ثانيا: يطلب الى المراجع المعنية بالرسوم العقارية الالتزام بمضامين الملاحظات المدرجة على بيانات القيمة التأجيرية والوارد نصوصها في الفقرتين «1» و«2» من «أولا».

ثالثا: يلغى التعميم رقم 2790/ص1 تاريخ 20/8/2010 وأي تدبير مخالف لهذا التعميم.

14 ايلول 2011 وزير المالية محمد الصفدي