All legislation

قرار Decision No. 812 12/09/2011

اصدار طوابع بريدية تذكارية

Type
قرار · Decision
Number
812
Date
12/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3589-3590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 812 تاريخ 12/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه،

بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية

تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 2/8/2011 (رقم المحضر 6) القاضي بالموافقة على اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة الذكرى الثالثة لانتخاب فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية، وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذه الطوابع بقرار يصدر عنه، على ان يجري بيع الكمية التي تطبع منها للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وللتخليص على المواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة،

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية

رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة الذكرى الثالثة لانتخاب فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، وتحدد فئات ومواصفات هذه الطوابع والعدد المجاز طبعه على الشكل التالي:

(انظر ملف الربط)

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار منشورات خاصة بالطوابع البريدية التذكارية المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنها باللغة العربية واللغتين الفرنسية والانكليزية أو احداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للاصدار العائد لها، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 3

يجري صنع الطوابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الأول للاصدار المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئات هذا الاصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

يجري بيع الكمية التي تطبع من هذه الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد بإشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية (المحتسب المركزي للبريد) اجراء ما يلي:

أ - جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.

ب - تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية.

ج - احالة نسخة عن هذا المحضر الى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع للمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 5

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية والحريق على نفقتها دون ترتب اية نفقات اضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايلول 2011 وزير الاتصالات نقولا صحناوي