All legislation

مرسوم Decree No. 6229 05/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6229
Date
05/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6229 تاريخ 05/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.940.000.000/ ل.ل (فقط مليار وتسعماية واربعون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء 3 الجزء الثاني (ب) الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 111 - شراء حقوق استعمال برامج وانظمة مايكروسوفت الوظيفة 211 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات المعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات المعلوماتية (شراء حقوق استعمال برامج وانظمة مايكروسوفت شاملة الضريبة على القيمة المضافة) /1.940.000.000/ ل.ل (فقط مليار وتسعماية واربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي