المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.940.000.000/ ل.ل (فقط مليار وتسعماية واربعون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء 3 الجزء الثاني (ب) الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 111 - شراء حقوق استعمال برامج وانظمة مايكروسوفت الوظيفة 211 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات المعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات المعلوماتية (شراء حقوق استعمال برامج وانظمة مايكروسوفت شاملة الضريبة على القيمة المضافة) /1.940.000.000/ ل.ل (فقط مليار وتسعماية واربعون مليون ليرة لبنانية).