المادة 1
مادة 1: أجيز للسيدتين مها احمد السكاكيني وملكة محمد عرنوص إدخال السيدة سحر محمد توفيق الحلبي شريكة معهما في إجازة مدرسة «الأفق الجديد» الكائنة على العقار رقم 73 منطقة البرامية - قضاء صيدا، وعلى أن تبقى بإدارة السيدة ملكة محمد عرنوص.
مرسوم Decree No. 6242 05/09/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 6006 تاريخ 26/11/1994 المتضمن الاجازة للسيدة مها احمد السكاكيني فتح مدرسة خاصة للمرحلة الابتدائية، خارجية، مختلطة، صيفية، شتائية ونهارية في صيدا على العقار رقم 636 باسم مدرسة «الأفق الجديد»،
بناء على القرار رقم 1126/م/1995 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة الى العقار رقم 73 منطقة البرامية - قضاء صيدا، وإضافة مراحل الروضة والمتوسط والثانوي الى اجازتها، على أن تصبح ثانوية كاملة المراحل،
بناء على المرسوم رقم 12966 تاريخ 23/7/2004 والمتضمن الاجازة بإدخال السيدة ملكة محمد عرنوص شريكة في إجازة المدرسة المذكورة،
بناء على الاستدعاء رقم 3058/12 تاريخ 5/8/2010 والمتضمن طلب الموافقة على إدخال السيدة سحر محمد توفيق الحلبي شريكة معهما في إجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيدتين مها احمد السكاكيني وملكة محمد عرنوص إدخال السيدة سحر محمد توفيق الحلبي شريكة معهما في إجازة مدرسة «الأفق الجديد» الكائنة على العقار رقم 73 منطقة البرامية - قضاء صيدا، وعلى أن تبقى بإدارة السيدة ملكة محمد عرنوص.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب