إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 4019 تاريخ 15/7/1987 المتضمن الاجازة للسيدتين الهام هاني بو عاصي وهدى نجيب الحسنيي بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 4388 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت) بإسم «مدرسة الليسيه ناسيونال»،
بناء على الاستدعاء رقم 4584/12 تاريخ 14/12/2009 المقدم من السيدة الهام هاني بو عاصي والمتمضن طلب إدخال السيدة ابتسام حسن بوكروم شريكة في إجازة المدرسة المذكورة بعد تنازل شريكتها السيدة هدى نجيب الحسنيي لمصلحتها بموجب كتاب رقم 24618 تاريخ 20/11/2009 لدى الكاتب العدل، وإلغاء مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي من الاجازة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة الهام هاني بو عاصي الشريكة في اجازة مدرسة الليسيه ناسيونال الكائنة على العقار رقم 4388 في المصيطبة (بيروت) إدخال السيدة ابتسام حسن بوكروم شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة بعد تنازل الشريكة السيدة هدى نجيب الحسنيي لمصلحتها، وإلغاء مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي من الاجازة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب