All legislation

مرسوم Decree No. 6244 05/09/2011

نقل اجازة «مدرسة جواهر الادب» الكائنة في عرسال (قضاء بعلبك) من اسم السيد علي محمد يحفوفي الى اسم جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6244
Date
05/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3514-3515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6244 تاريخ 05/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/91 والتي تنص:

«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»،

بناء على المرسوم رقم 12664 تاريخ 29/4/63 (المتضمن الاجازة للسيدين علي محمد يحفوفي ومحمد رفيق رضوان الدنا بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية، مختلطة، في بعلبك على العقار رقم 3917 من منطقة بعلبك العقارية باسم مدرسة التوجيه الوطني)،

بناء على المرسوم رقم 1027 تاريخ 10/2/1965 (المتضمن حصر اجازة مدرسة التوجيه الوطني الكائنة في بعلبك باسم السيد علي محمد يحفوفي)،

بناء على القرار رقم 1801/م/2010 تاريخ 4/12/2010 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى عرسال (قضاء بعلبك) وتسميتها باسم «مدرسة جواهر الادب وتعيين السيد عبد المنعم محمد صديق الحجيري مديرا لها)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في سير الضنية بالتكليف الاستاذ احمد علي اليخني المسجل برقم 2014/2010 تاريخ 26/8/2010 (المتضمن تنازل السيد علي محمد يحفوفي عن جميع حقوقه في اجازة مدرسة جواهر الادب الكائنة في عرسال (قضاء بعلبك) لصالح جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية المسجل برقم 579/12 تاريخ 4/2/2011 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة «مدرسة جواهر الادب» الكائنة في عرسال (قضاء بعلبك) على العقار رقم 1470 من منطقة عرسال العقارية ملك السيد محمود عبد المجيد الحجيري من اسم السيد علي محمد يحفوفي الى اسم جمعية مناهل العلم الخيرية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب