All legislation

قرار Decision No. 781 26/08/2011

إعادة نشر القرار رقم 781/1 المتعلق باستيراد البذور المخصصة للزرع ما عدا البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
781
Date
26/08/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3592-3596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 781 تاريخ 26/08/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1160/4 تاريخ 8/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع البذور المخصصة للزرع من الأعلاف والشمندر والبقوليات والخضار ما عدا البطاطا المستوردة الى لبنان لاذن الاستيراد المسبق.

المادة 2

تقدم الطلبات للحصول على الاذن المسبق في مديرية الثروة الزراعية وفق نموذج الطلب المرفق (ملحق رقم 1).

المادة 3

ترفق كل شحنة للبذور المستوردة والمخصصة للزرع بالمستندات التالية:

1 - اذن الاستيراد المسبق الاصلي.

2 - صورة عن شهادة المنشأ أو ما يعادلها.

3 - شهادة صحية نباتية اصلية صادرة عن الجهة الرسمية المختصة بالحجر النباتي في بلد المصدر مطابقة للمعيار الدولي رقم 12 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات على ان يذكر في الخانة الخاصة بالمعالجة والتطهير اسم المبيد الفطري المعقم للبذور باستثناء البذور المعدة للانتاج العضوي.

4 - إقرار اضافي لشهادة الصحة النباتية يؤكد أن البذور قد تم معاينتها خلال فترة الانتاج واختبرت ووجدت خالية من الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية والفيروسات.

5 - شهادة تحاليل ونتائج تستجيب لمعايير نوعية البذور، كما ورد في الملحق رقم (2) من هذا القرار، يدوّن عليها رقم الدفعة وتكون:

إما شهادة برتقالية لتحليل البذور صادرة عن الجمعية الدولية لاختبار البذور (ISTA).

إما شهادة صادرة عن مختبر معتمد من قبل الجمعية الدولية لاختبار البذور (ISTA) أو المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (17025).

6 - صورة عن بوليصة الشحن وقائمة العبوات .

7 - تصريح صادر عن المنتج يؤكد فيه أن المواد المستوردة لا تشكل أي خطر على حياة الانسان أو على صحة الحيوان أو على سلامة البيئة، وان هذه الاصناف ليست معدّلة وراثيا.(Packing List)

المادة 4

يوضع على كل وحدة موضبة من البذور المستوردة ملصق باحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية تتضمن المعلومات التالية:

- النوع والصنف.

- اسم الشركة المنتجة.

- بلد المنشأ.

- رقم الدفعة.

- نسبة الانبات.

- نسبة النقاوة.

- تاريخ الانتاج.

- وزن البذور الصافي و/أو عدد البذور.

- اسم المادة الفعّالة في المبيدات المستخدمة لمعالجة البذور.

فيما يتعلق ببذور الشمندر السكري المخصص للعلف، يذكر ان كانت البذور دقيقة أو معالجة بالرصاص أو أحادية البرعم.

- اسم المستورد وعنوانه.

- ويمكن إضافة معلومات اخرى ارشادية حول مراحل النمو، مواعيد الانتاج، أماكن الزراعة ان حقلية أو في بيوت بلاستيكية، خصوصية المنتج ان للتسويق المباشر أو للتصنيع، المقاومة لبعض الطفيليات والامراض، مقتضيات خاصة بالزرع، شروط التخزين...

المادة 5

تحدد صلاحية إذن الاستيراد المسبق بثلاثة اشهر ولا يعطى اذن استيراد جديد الا بعد تقديم أصحاب العلاقة جدولا يبين أسماء جميع من حصل على البذور المستوردة من مزارعين وغيرهم.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويعمل به بعد 90 يوما من نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/8/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن