All legislation

مرسوم Decree No. 6228 05/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - المختبر المركزي للصحة العامة لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6228
Date
05/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3515-3516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6228 تاريخ 05/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /67.000.000/ل.ل. فقط سبعة وستون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 2 - المختبر المركزي للصحة العامة الوظيفة 226 - خدمات مخبرية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة منظم بين وزارة الصحة والسيد مالك علي محمد وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 553/2010 تاريخ 8/7/2010 . /67.000.000/ل.ل. فقط سبعة وستون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي