المادة 1
مادة 1: تعفى من الضرائب كافة بما فيها رسم الحد الأدنى البالغ 5÷ من القيمة، التجهيزات والمركبات الآلية والأثاث والمواد واللوازم المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي من أجل بناء مشروع «مستشفى ميداني في منطقة المنية».
مرسوم Decree No. 6273 06/09/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التتشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 2235 تاريخ 15/6/2009 (إبرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي من أجل بناء وتجهيز مستشفى في منطقة المنية - محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الضرائب كافة بما فيها رسم الحد الأدنى البالغ 5÷ من القيمة، التجهيزات والمركبات الآلية والأثاث والمواد واللوازم المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي من أجل بناء مشروع «مستشفى ميداني في منطقة المنية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي