All legislation

مرسوم Decree No. 6282 09/09/2011

تعيين ثلث أعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
6282
Date
09/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6282 تاريخ 09/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (غرف التجارة والصناعة والزراعة)، ولا سيما المادة 23 منه،

بناء على نتائج الانتخابات التي جرت في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب بتاريخ 24/1/2010 لثلثي أعضاء مجلس الادارة،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من السادة التالية أسماؤهم، عضوا في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب لمدة أربع سنوات: سامي خليل عزالدين، عماد الدين عبد الأعلى قصير، محمد عبد الرحمن الأنصاري، كامل عبد اللطيف شريتح، انطوان شفيق رزق، جان يوسف عازار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس