ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (غرف التجارة والصناعة والزراعة)، ولا سيما المادة 23 منه،
بناء على نتائج الانتخابات التي جرت في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب بتاريخ 24/1/2010 لثلثي أعضاء مجلس الادارة،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين كل من السادة التالية أسماؤهم، عضوا في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب لمدة أربع سنوات: سامي خليل عزالدين، عماد الدين عبد الأعلى قصير، محمد عبد الرحمن الأنصاري، كامل عبد اللطيف شريتح، انطوان شفيق رزق، جان يوسف عازار.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 أيلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نقولا نحاس