إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998المعدّل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الملاك الاداري العام)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
بناء على النتائج النهائية في المباراة للتعيين وللتعاقد على بعض الوظائف والمهام في وزارة الزراعة، المعلنة بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة في مجلس الخدمة المدنية رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 20/5/2010،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية، في ما خص صلاحياتها، بقرارها رقم 1275 تاريخ 21/10/2010،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /343.560.000/ل.ل. ثلاثمئة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمئة وستون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /281.560.000/ل.ل. مئتان وواحد وثمانون مليونا وخمسمئة وستون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. والى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /62.000.000/ل.ل. اثنان وستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. المجموع العام: /343.560.000/ل.ل ثلاثمئة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمئة وستون الف ليرة لبنانية فقط لا غير.
مادة 2: عيّن كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، بوظيفة مهندس زراعي متمرّن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الأولى من الجدول رقم 5 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة). الاسم والشهرة تاريخ الولادة روني سمعان سعاده 27/8/1980 كارلا لويس عبدو 11/9/1977 ايمان مصباح فرحات 14/7/1978 جيهان عيد رحمه 13/9/1982 نقولا اسباريدون عيد 12/12/1968 فيكي سمير جبرايل 30/1/1985 محمد نسيب الشريف 31/1/1980 ميريام انطون ابي رزق 21/12/1983 ساره سامي جابر 30/1/1986 جوني اميل اسعد 7/6/1983 بيترا كميل عاقوري 1/7/1983
مادة 3: يقدّم كل من أصحاب العلاقة الواردة أسماؤهم في المادة الثانية أعلاه، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحا يبيّن فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون (في حال وجودهم)، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الاثراء غير المشروع).
مادة 4: عيّن كل من السادة الواردة أسمائهم أدناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 42/2 تاريخ 10/2/2010، بوظيفة مساعد فني زراعي متمرّن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 7 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الاولى في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة): الاسم والشهرة تاريخ الولادة اميره قاسم مهدي 4/8/1985 معطي سليم عزام 11/1/1985 سمر عدنان الفوعاني 1/12/1985 (ملاحظة) محمد عبد السلام المصري 12/9/1983 سناء محمود جمعه 1/1/1976 وسام ابراهيم عباس 25/8/1972 باميلا سعاده مرقص 10/8/1989 سحر عدنان ياسين 1/9/1985 أميره كامل ايوب 31/3/1988 طه علي مصطفى 24/8/1983 فاطمة عبد الرزاق طالب 8/3/1989 محمد سلمان هزيمه 26/10/1984 رحاب محمد محمد 6/8/1986 بلال محمد جمال رعد 5/2/1985 وسيم بطرس الصياح 8/6/1974 الحان يوسف ريحان 13/9/1987 نجلاء محمود فتفت 1/1/1987 ليال علي البرجي 24/3/1988 زينب عبد العزيز زهرمان 27/11/1985 مريم عبد الحليم زريق 22/10/1983
مادة 5: يجري توزيع هؤلاء الموظفين على وحدات وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - بقرار من السلطة المختصة وفقا للأصول.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي