All legislation

قرار Decision No. 288 14/09/2011

الغاء القرار رقم 210 تاريخ 6 تموز 2011 القاضي بالترخيص للشركة العربية للسياحة والاستثمار والمقاولات بإستثمار مغارة الزحلان سياحيا

Type
قرار · Decision
Number
288
Date
14/09/2011
Official Gazette
Issue 44, 22/09/2011, p. 3608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 288 تاريخ 14/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (انشاء وزارة السياحة)،

بناء على كتابي وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار الموجهين الى وزارة السياحة عدد 5735 تاريخ 24/11/2010 وعدد 1651 تاريخ 11/4/2011،

بناء على القرار رقم 210 تاريخ 6 تموز 2011 المتعلق بالترخيص للشركة العربية للسياحة والاستثمار والمقاولات باستثمار مغارة الزحلان سياحيا،

بناء على تقارير الكشف الفني والميداني للمختصين في مصلحة الاستثمار في وزارة السياحة بتاريخ 13 أيلول 2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 210 تاريخ 6 تموز 2011 القاضي بالترخيص للشركة العربية للسياحة والاستثمار والمقاولات بإستثمار مغارة الزحلان سياحيا التي تقع ضمن أملاكها في العقار رقم 455 من منطقة القطين العقارية.

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا استثمار مغارة الزحلان، كذلك تمنع اقامة أي أشغال في المغارة وخارجها الى حين الاستحصال على التراخيص والاجازات والموافقات من المراجع المختصة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 أيلول 2011 وزير السياحة فادي عبود