المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: 1- «أن تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2012 ."
قرار وسيط Interim decision No. 10796 10/09/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76 و79 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: 1- «أن تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2012 ."
مادة 2: يلغى نص المقطع «سادسا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من ارصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2012 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 ايلول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه