المادة 1
مادة 1: رخص لشركة الاذاعية «لايت اف ام ش.م.ل.» بالتفرغ عن أسهم اسمية وذلك وفقا لما يلي: المتفرغ: السيد يحيى محمد علي شومان المتفرغ له: السيد رودي يوسف خليل عدد الاسهم: 300 سهم النسبة المئوية: 10%
مرسوم Decree No. 6268 06/09/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية «لايت اف ام ش.م.ل.» مؤسسة إذاعية من الفئة الثانية،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 63 تاريخ 20/4/2011 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 21 تاريخ 12/5/2011،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لشركة الاذاعية «لايت اف ام ش.م.ل.» بالتفرغ عن أسهم اسمية وذلك وفقا لما يلي: المتفرغ: السيد يحيى محمد علي شومان المتفرغ له: السيد رودي يوسف خليل عدد الاسهم: 300 سهم النسبة المئوية: 10%
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي