All legislation

مرسوم Decree No. 6268 06/09/2011

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة إذاعية «لايت اف ام ش.م.ل.»

Type
مرسوم · Decree
Number
6268
Date
06/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3527-3528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6268 تاريخ 06/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية «لايت اف ام ش.م.ل.» مؤسسة إذاعية من الفئة الثانية،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 63 تاريخ 20/4/2011 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 21 تاريخ 12/5/2011،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الاذاعية «لايت اف ام ش.م.ل.» بالتفرغ عن أسهم اسمية وذلك وفقا لما يلي: المتفرغ: السيد يحيى محمد علي شومان المتفرغ له: السيد رودي يوسف خليل عدد الاسهم: 300 سهم النسبة المئوية: 10%

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي