المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 353.260.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وستون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الوظيفة 241 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات لتغطية فروقات تحويل رواتب بعض الموظفين الفنيين تنفيذا لقراري مجلس شورى الدولة رقم 12/2003 - 2004 تاريخ 2/10/2003 ورقم 530/2002 - 2003 تاريخ 3/6/2003 . 353.260.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وثلاثة وخمسون مليونا ومئتان وستون الف ليرة لبنانية لا غير.