All legislation

مرسوم Decree No. 6231 05/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6231
Date
05/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6231 تاريخ 05/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 353.260.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وستون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الوظيفة 241 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات لتغطية فروقات تحويل رواتب بعض الموظفين الفنيين تنفيذا لقراري مجلس شورى الدولة رقم 12/2003 - 2004 تاريخ 2/10/2003 ورقم 530/2002 - 2003 تاريخ 3/6/2003 . 353.260.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وثلاثة وخمسون مليونا ومئتان وستون الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي