المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر مزمورة - اشغال انشاء محطة ضخ - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6312 09/09/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - العائد لمشروع (تجهيز بئر مزمورة - اشغال انشاء محطة ضخ - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر مزمورة - اشغال انشاء محطة ضخ - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل