All legislation

مرسوم Decree No. 6230 05/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة المديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6230
Date
05/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3529-3530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6230 تاريخ 05/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /20.500.000/ل.ل فقط عشرون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية إلى: الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات لتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 530/2009 - 2010 تاريخ 31/5/2010. /20.500.000/ل.ل فقط عشرون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي