The whole text

مرسوم رقم 6298 تاريخ 09/09/2011 In force

المادة 3

المادة 3

شروط استثمار بيوت الضيافة:

1 - كل شخص طبيعي أو معنوي تتوافر فيه الشروط المؤهلة لمعاطاة التجارة وأتم الواحدة والعشرين من العمر، يمكنه ان يكون مستثمرا لبيت ضيافة، شرط التقيد بالقوانين والانظمة السياحية.

2 - على المستثمر أن يقيم في البيت أو ضمن نطاقه.

3 - على المستثمر ان يكون قادرا على استضافة جميع فئات الرواد وعليه أن يكون ملما، هو أو احد افراد عائلته المقيمين معه، باحدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية مع العربية.

4 - على المستثمر ان يكون معروفا من قبل المجتمع المحلي وموصوفا بالكرم وحسن الضيافة.

5 - على المستثمر أو احد افراد عائلته المقيمين معه أو الموظف لديه أن يكون ماهرا في فن الطبخ وعلى دراية في المطبخ اللبناني التقليدي.

6 - على المستثمر أو من يراه مناسبا لينوب عنه، أن يخضع للدورات التأهيلية المذكورة ضمن شروط الاستثمار من قبل جهة تقنية متخصصة معترف بها من وزارة السياحة.

7 - على الدورات التأهيلية أن تشمل دروسا في فن الطبخ عامة واللبناني خاصة بالاضافة الى حسن الاستقبال والضيافة والادارة والمراسيم السياحية المرعية الاجراء.

8 - على المستثمر أو احد افراد عائلته المقيمين معه أو الموظف لديه ان يكون قادرا على تزويد الضيف بالمعلومات السياحية.

9 - على المستثمر أن يتقدم بالاسعار الى وزارة السياحة التي تصدقها وان يعلنها بشكل ظاهر بالحرفين العربي واللاتيني وان يلتزم به.

10 - على المستثمر أن يكون مستعدا لقبول التعديلات والاصلاحات الضرورية لسد حاجات ومتطلبات الزائر.

11 - على المستثمر أن يحرص على تقديم معايير السلامة والراحة للزائرين.

- يعطى المستثمر مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب الى وزارة السياحة لتأمين المستندات الناقصة والمطلوبة.

- يحق لوزارة السياحة أن ترفض الطلب شرط أن يكون قرارها معللا.

- في حال الموافقة على الطلب من مصلحة التجهيز السياحي، يعطى المستثمر موافقة مبدئية مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة مماثلة، على أن يخضع خلال هذه المدة لرقابة وزارة السياحة، وفي نهاية المدة يحصل المستثمر على ترخيص لاستثمار بيت الضيافة، يعلنه في مكان بارز في البيت.

- تخضع بيوت الضيافة المعنية بهذا التنظيم للشروط المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء والمتعلقة بالصحة العامة والسلامة وتبقى هذه الأمور منوطة بالادارات المختصة بتطبيق هذه القوانين والأنظمة.

المادة 3 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 09/09/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229269/article/3/