All legislation

مرسوم Decree No. 6263 06/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6263
Date
06/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3532-3533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6263 تاريخ 06/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008المتضمن زيادة بدلات ايجار العقارات المبنية،

بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /57.839.000/ل.ل (فقط سبعة وخمسون مليونا وثمانماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لتسديد فروقات الزيادة القانونية على بدل ايجار مبنى الوزارة للعام 2010 سندا للقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 . 57.839.000/ل.ل فقط سبعة وخمسون مليونا وثمانماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي