المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /57.839.000/ل.ل (فقط سبعة وخمسون مليونا وثمانماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لتسديد فروقات الزيادة القانونية على بدل ايجار مبنى الوزارة للعام 2010 سندا للقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 . 57.839.000/ل.ل فقط سبعة وخمسون مليونا وثمانماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية