المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /32.856.000/ ل.ل فقط إثنان وثلاثون مليون وثمانماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية. الى: الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 231 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات لتنفيذ قرار محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثامنة في بيروت رقم 34/2010 تاريخ 15/4/2010 /32.856.000/ ل.ل فقط إثنان وثلاثون مليون وثمانماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية.