المادة 1
مادة 1: يصحح اسم الخبير السيدة اليانا ريمون الاسمر في فرع الترجمة - محافظة جبل لبنان بحيث يصبح: اليانا ريمون الاسمر بدلا من اليانا ريمونا الاسمر
قرار Decision No. 1240 08/09/2011
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،
بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 2001/ق تاريخ 20/8/2011،
وبعد موافقة مجلس القضاء تاريخ 6/9/2011،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح اسم الخبير السيدة اليانا ريمون الاسمر في فرع الترجمة - محافظة جبل لبنان بحيث يصبح: اليانا ريمون الاسمر بدلا من اليانا ريمونا الاسمر
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/9/2011 وزير العدل شكيب قرطباوي