All legislation

قرار Decision No. 1240 08/09/2011

تصحيح اسم خبير في فرع الترجمة - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1240
Date
08/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3537-3538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1240 تاريخ 08/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 2001/ق تاريخ 20/8/2011،

وبعد موافقة مجلس القضاء تاريخ 6/9/2011،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم الخبير السيدة اليانا ريمون الاسمر في فرع الترجمة - محافظة جبل لبنان بحيث يصبح: اليانا ريمون الاسمر بدلا من اليانا ريمونا الاسمر

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/9/2011 وزير العدل شكيب قرطباوي