All legislation

قرار Decision No. 1460 10/09/2011

حلّ وسحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على القرآن الكريم» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1460
Date
10/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3538-3539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1460 تاريخ 10/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون ان الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 4077 تاريخ 18/12/1952 وتعديله برقم 360/أد تاريخ 14/9/1972 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على القرآن الكريم» مركزها: بيروت،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 12108 تاريخ 21/7/2011 والمتعلق بطلب حلّ وسحب بيان العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على القرآن الكريم» الصادر عن هيئتها العامة اصولا،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حلّ وسحب بيان العلم والخبر رقم 4077 تاريخ 18/12/1952 وتعديله برقم 360/أد تاريخه 14/9/1972 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على القرآن الكريم» للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل