المادة 1
مادة 1: حلّ وسحب بيان العلم والخبر رقم 4077 تاريخ 18/12/1952 وتعديله برقم 360/أد تاريخه 14/9/1972 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على القرآن الكريم» للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1460 10/09/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون ان الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 4077 تاريخ 18/12/1952 وتعديله برقم 360/أد تاريخ 14/9/1972 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على القرآن الكريم» مركزها: بيروت،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 12108 تاريخ 21/7/2011 والمتعلق بطلب حلّ وسحب بيان العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على القرآن الكريم» الصادر عن هيئتها العامة اصولا،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: حلّ وسحب بيان العلم والخبر رقم 4077 تاريخ 18/12/1952 وتعديله برقم 360/أد تاريخه 14/9/1972 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على القرآن الكريم» للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل