المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية رشدبين - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1470 12/09/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،
وحيث أن مجلس بلدية رشدبين - قضاء الكورة قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 2642/ب تاريخ 12/8/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية رشدبين - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الكورة القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل