All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1403 02/09/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية القرية الخيرية للانماء» مركزها: علي النهري - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1403
Date
02/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3539-3540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1403 تاريخ 02/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القرية الخيرية للانماء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13793 تاريخ 25/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القرية الخيرية للانماء» مركزها: علي النهري - طريق حوش الغنم - العقار رقم 1147 - ملك الدكتور باسم علي جمعه - قضاء زحلة. غايتها: 1 - مساعدة العائلات المستورة والمرضى والمعاقين جسديا وذوي الحاجات الخاصة والمدمنين على المخدرات والأيتام ورعايتهم وإعالتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال تأمين المسكن اللائق وانشاء المستوصفات والمستشفيات والمراكز الصحية والعلاجية والوقائية، وإقامة برامج الدعم النفسي والاجتماعي وإنماء القدرات الانسانية والسعي لاقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني والتربوي المتخصص لأشخاص المعوقين ذهنيا والمدمنين لتوفير فرصة تأهيلهم ورفع كفاءاتهم 2 - تقديم المنح المدرسية للطلاب ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية وتأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا وأكاديميا. 3 - إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 4 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة أشكالها. 5 - ودعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة، بما يمكنهن من تحسين أوضاعهن الاجتماعية والمادية والأسرية. 6 - تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة وبالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الاهلية والمدنية المحلية والدولية. المؤسسون السادة: هيثم علي جمعه القاضي فريال حسين دلول د. باسم علي جمعه رانيا ابراهيم نبها علي هيثم جمعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي علي هيثم جمعه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل