المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «POLYLIBAN بوليلبنان» مركزها: الدكوانة - نيو روضة - بناية نايف فاضل - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: - إن جمعية POLYLIBAN ترغب من خلال تنظيم نشاطات رياضية متنوعة تشجيع الشباب على الانفتاح واكتشاف لبنان والعالم والانفتاح على ثقافات متعددة عبر فن العيش بروح رياضية بعيدا عن المنافسة بانسجام تام مع الطبيعة. 1 - تشجيع الشباب على ممارسة رياضات متنوعة دون تنافس والتي تحترم البيئة من خلال تنظيم نشاط رياضي متنوع والاشتراك برحلات صيفية أو شتوية على جميع الأراضي اللبنانية سهلا وجبالا. 2 - تشجيع حوار الحضارات وإظهار صورة لبنان المتنوع في العالم عبر مشاركة لبنانيين وأجانب في نشاطات الجمعية. 3 - إنشاء روابط متينة مبنية على قيم الجمعية بين اللبنانيين داخل لبنان وخارجه. 4 - المساهمة بالتعاون الدولي في العديد من المجالات المتعلقة بالرياضة الجامعية وتنمية السياحة البيئية من خلال دعم أو تنظيم نشاطات اخرى متعلقة بثوابت الجمعية في لبنان أو خارجه. (Patrouille Des Glaciers, Polyathlon, Cedars Raid, Polygiro...) 5 - تشجيع الرياضيين الشباب في لبنان الذين يؤيدون قيم الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الاميره سابين الامير روجه شهاب ميشال ريمون منصور اويديس لئون قالباقليان تينا انطوان قماطي جورج فرنسوا حبيقه كارول ميشال عقل îنسان نجيب نصار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تينا انطوان قماطي.