All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1430 06/09/2011

تأسيس جمعية باسم: «POLYLIBAN بوليلبنان» مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1430
Date
06/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3540-3541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1430 تاريخ 06/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «POLYLIBAN بوليلبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8356 تاريخ 9/5/2011،

بناء على كتاب وزارة الشباب والرياضة برقم 693/2/2011 تاريخ 27/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «POLYLIBAN بوليلبنان» مركزها: الدكوانة - نيو روضة - بناية نايف فاضل - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: - إن جمعية POLYLIBAN ترغب من خلال تنظيم نشاطات رياضية متنوعة تشجيع الشباب على الانفتاح واكتشاف لبنان والعالم والانفتاح على ثقافات متعددة عبر فن العيش بروح رياضية بعيدا عن المنافسة بانسجام تام مع الطبيعة. 1 - تشجيع الشباب على ممارسة رياضات متنوعة دون تنافس والتي تحترم البيئة من خلال تنظيم نشاط رياضي متنوع والاشتراك برحلات صيفية أو شتوية على جميع الأراضي اللبنانية سهلا وجبالا. 2 - تشجيع حوار الحضارات وإظهار صورة لبنان المتنوع في العالم عبر مشاركة لبنانيين وأجانب في نشاطات الجمعية. 3 - إنشاء روابط متينة مبنية على قيم الجمعية بين اللبنانيين داخل لبنان وخارجه. 4 - المساهمة بالتعاون الدولي في العديد من المجالات المتعلقة بالرياضة الجامعية وتنمية السياحة البيئية من خلال دعم أو تنظيم نشاطات اخرى متعلقة بثوابت الجمعية في لبنان أو خارجه. (Patrouille Des Glaciers, Polyathlon, Cedars Raid, Polygiro...) 5 - تشجيع الرياضيين الشباب في لبنان الذين يؤيدون قيم الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الاميره سابين الامير روجه شهاب ميشال ريمون منصور اويديس لئون قالباقليان تينا انطوان قماطي جورج فرنسوا حبيقه كارول ميشال عقل îنسان نجيب نصار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تينا انطوان قماطي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل