All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1436 08/09/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية رسل الهدى الثقافية الاجتماعية» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1436
Date
08/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3541-3542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1436 تاريخ 08/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رسل الهدى الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديري

ة الادارية المشتركة برقم 8553 تاريخ 12/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رسل الهدى الثقافية الاجتماعية» مركزها: المنية - الأوتوستراد - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 - نشر التوعية في مختلف المجالات: الأخلاقية والفكرية والثقافية والاجتماعية وما الى ذلك. 2 - إنشاء المستوصفات والمراكز الثقافية ودور الأيتام. 3 - العمل على نشر العلم والفضيلة وحراسة القيم ومحو الأمية. 4 - تأسيس مدارس ومعاهد تعليمية ومهنية لكافة مراحل التعليم وفروعه. 5 - التعاون مع العاملين في المجالات السابقة الذكر، ممن تتفق أهدافهم مع أهداف وأنظمة الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ طارق عبد الرحمن الخير احمد محمد خضر وهبه حبيب حسن ديب الجاجيه فايز مصطفى سيف مصطفى حسين خولا عزت انور المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فايز مصطفى سيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل