All legislation

قرار Decision No. 936 07/09/2011

الغاء القرار رقم 406/1 تاريخ 15/3/2011 والقرار رقم 442/1 تاريخ 26/3/2011 المتضمنان تأليف لجان خاصة لتحديد عقارات أملاك الدولة الخاصة في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
936
Date
07/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 936 تاريخ 07/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،

بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 406/1 تاريخ 15/3/2011 والقرار رقم 442/1 تاريخ 26/3/2011 (تأليف لجان خاصة لتحديد عقارات أملاك الدولة الخاصة في محافظة النبطية)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 235/2010 - 2011 تاريخ 18/5/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُلغى القرار رقم 406/1 تاريخ 15/3/2011 والقرار رقم 442/1 تاريخ 26/3/2011 المتضمنان تأليف لجان خاصة لتحديد عقارات أملاك الدولة الخاصة في محافظة النبطية،

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية، ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7 أيلول 2011 وزير المالية محمد الصفدي