The whole text

تعميم رقم 2437 تاريخ 08/09/2011 In force

المادة 1

المادة 1

يطلب الى كافة الوحدات المالية المختصة التقيد بما يلي:

أ - إخضاع الباعة الجوالين للتكليف عن أرباحهم بضريبة الباب الأول على أن تستعين الوحدات المالية المختصة لتحديد أرباحهم بالمعلومات التي يمكن استقصاؤها عنهم من التجار الوسطاء أو المصدرين الذين يتعاملون معهم، وبشأن تطبيق أحكام المواد 41/42/43 على المبالغ التي يدفعها هؤلاء الباعة ثمنا لمشترياتهم فيتوجب التدقيق ما إذا كانت تلك المشتريات تتم من أشخاص طبيعيين يمتهنون مهنة بيع الخردة أو غيرها من البضائع والسلع المماثلة أو من أشخاص معنويين، فيتوجب عندها عدم تكليف تلك المبالغ بضريبة المواد 41 و42 و43 عندما يتبين أن هؤلاء الأشخاص مسجلون لدى وزارة المالية، والتكليف بتلك الضريبة إذا كان هؤلاء الأشخاص غير مسجلين.

أما إذا كانت تلك المشتريات تتم من أشخاص لا يمتهنون مهنة بيع الخردة أو غيرها من المهن الخاضعة لضريبة الدخل فلا يكون عندها أي مطرح للضريبة.

ب - يبقى تجار الخردة، وسطاء كانوا أو مصدرين، خاضعين للتكليف بالمادة 41 وما يليها مقابل مشترياتهم من أشخاص ليس لهم في لبنان محلا لمزاولة المهنة أو ليس لديهم رقم ضريبي.

ج - يمكن للمكلف الذي يدفع أموالا الى أشخاص غير مسجلين لدى وزارة المالية، عن أعمال خاضعة لضريبة الدخل، أن يتجنب الخضوع لضريبة المادة 41 وما يليها من قانون ضريبة الدخل والغرامات المترتبة عليها، وذلك عندما يقدم معلومات صحيحة ومفصلة عن الشخص المستفيد غير المسجل فور استلامه بضاعة أو خدمة منه، مرفقا بها مستندات تثبت عنوانه الصحيح والمستند الذي يبين ماهية البضاعة المستلمة أو الخدمة المؤداة منه وقيمتها مرفقة بإشعار الدفع الذي دفعه المكلف ثمنا للبضاعة المشتراة أو للخدمة المؤداة، أو صورة عن كشف حسابه، وذلك على نحو يسمح للادارة الضريبية أن تتابع هذا المستفيد وأن تُخضعه للضريبة وفقا للأصول.

المادة 1 من تعميم رقم 2437 تاريخ 08/09/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229280/article/1/