المادة 1
قرار المجلس:
اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين اعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه صدر عن المؤتمر الخامس والثمانين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل المنعقد في دمشق بتاريخ 26 و28/10/2010 التوصيات التالية:
1 - التفسير الاضافي للمادة 36 من المبادئ العامة للمقاطعة:
اوصى المؤتمر بتأجيل البحث بالتفسير الاضافي للمادة 36 الذي ينص على ما يلي:
«الشركات غير المحظور التعامل معها والتي هي محل تحقيق اجهزة المقاطعة العربية المطالبة بتقديم اقرار ووثائق خلال فترة زمنية محددة، لنفي التهمة الموجهة اليها دون ان تصل الى مرحلة الانذار، على ان يسمح بادخال منتجاتها الى البلاد العربية والتعامل معها الى حين البت بوضعها من قبل اجهزة المقاطعة.» وذلك لمزيد من الدراسة حوله في ضوء مبادئ المقاطعة المقررة.
بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصديق على التوصيات الآنفة الذكر الصادرة عن المؤتمر الخامس والثمانين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل، باستثناء البند (4) منها أي التوصية المتعلقة بالشركة الأوكرانية AEROSVIT AIRLINES.