All legislation

قرار Decision No. 20 18/08/2011

رفع باخرة سنغافورية عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
18/08/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 18/08/2011
Source
Lebanese University

المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2615/2011 تاريخ 19/7/2011 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد اتخذ قرارا يقضي برفع الباخرة السنغافورية (CHL Innovator) رقم الإيمو /7342469/ عن القائمة السوداء وذلك بعد ان امّنت الوثائق المطلوبة لهذه الغاية.

لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي /3/ صحف محلية وفقا للاصول.

بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 18/8/2011 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي