المادة 1
قرار المجلس:
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد اتخذ قرارا يقضي برفع الباخرة السنغافورية (CHL Innovator) رقم الإيمو /7342469/ عن القائمة السوداء وذلك بعد ان امّنت الوثائق المطلوبة لهذه الغاية.
لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي /3/ صحف محلية وفقا للاصول.
بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.