All legislation

قرار Decision No. 238 09/09/2011

إلغاء قرار حل وتصفية الصندوق التعاضدي الاجتماعي الشمالي (C.M.S.N) في الشمال

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
09/09/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 09/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977،

بناء على قرار وزير الزراعة رقم 170/1ت تاريخ 17/6/2011 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 7/7/2011،

بناء على مراجعة أصحاب العلاقة وبعد الاستقصاءات من قبل إدارة التعاون،

بناء على المعطيات الجديدة التي توفرت لوزير الزراعة وحفاظا على المصلحة العامة وعلى مصلحة المنتسبين الى الصندوق.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 170/1ت تاريخ 17/6/2011 بجميع حيثياته ومفاعيله.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/9/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن