All legislation

قرار Decision No. 637 16/07/2011

نقل كامل ملكية مطبوعة «بعلبك - مدينة الشمس» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
637
Date
16/07/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3551-3552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 637 تاريخ 16/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 165 تاريخ 12/5/1992 (لترخيص باصدار مطبوعة «بعلبك مدينة الشمس»)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ سليم يوسف خليل والمسجل تحت عدد 3349 تاريخ 26/4/2011 والذي بموجبه تنازل السيد فاروق محمد ياغي عن ملكية مطبوعة «بعلبك - مدينة الشمس» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد عباس محمد ياغي،

بناء على الطلب المقدم من السيد عباس محمد ياغي والمسجل تحت رقم 1473 تاريخ 6/6/2011 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة «بعلبك - مدينة الشمس» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد فاروق محمد ياغي الى اسم السيد عباس محمد ياغي، اللبناني الجنسية.

المادة 2

يتحمل الصحافي وضاح يوسف الحلو مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق