المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «بعلبك - مدينة الشمس» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد فاروق محمد ياغي الى اسم السيد عباس محمد ياغي، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 637 16/07/2011
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 165 تاريخ 12/5/1992 (لترخيص باصدار مطبوعة «بعلبك مدينة الشمس»)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ سليم يوسف خليل والمسجل تحت عدد 3349 تاريخ 26/4/2011 والذي بموجبه تنازل السيد فاروق محمد ياغي عن ملكية مطبوعة «بعلبك - مدينة الشمس» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد عباس محمد ياغي،
بناء على الطلب المقدم من السيد عباس محمد ياغي والمسجل تحت رقم 1473 تاريخ 6/6/2011 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «بعلبك - مدينة الشمس» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد فاروق محمد ياغي الى اسم السيد عباس محمد ياغي، اللبناني الجنسية.
يتحمل الصحافي وضاح يوسف الحلو مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق