All legislation

قرار Decision No. 671 26/07/2011

الترخيص بانشاء دار نشر باسم «منتدى المعارف»

Type
قرار · Decision
Number
671
Date
26/07/2011
Official Gazette
Issue 43, 15/09/2011, p. 3552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 671 تاريخ 26/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1011305 تاريخ 20/2/2010 تعديل اسم بتاريخ 4/5/2010 باسم شركة «منتدى المعارف ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد ربيع حسن كسروان الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3427 تاريخ 29/11/2010 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «منتدى المعارف ش.م.م.» ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منتدى المعارف» يتحمل مسؤوليتها السيد ربيع حسن كسروان اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق