المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «منتدى المعارف ش.م.م.» ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منتدى المعارف» يتحمل مسؤوليتها السيد ربيع حسن كسروان اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 671 26/07/2011
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1011305 تاريخ 20/2/2010 تعديل اسم بتاريخ 4/5/2010 باسم شركة «منتدى المعارف ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد ربيع حسن كسروان الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3427 تاريخ 29/11/2010 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «منتدى المعارف ش.م.م.» ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منتدى المعارف» يتحمل مسؤوليتها السيد ربيع حسن كسروان اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق