ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته المتعلق بإنشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية (سابقا)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 8/7/2000 وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 3309 تاريخ 29/6/2000 المتضمن ترفيع السيد غسان حسن بيضون الى الفئة الثانية وتعيينه في وظيفة مدقق حسابات اول في ديوان المحاسبة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 776 تاريخ 8/8/2011،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد غسان حسن بيضون مدقق حسابات اول في ديوان المحاسبة رقمه المالي (21/1) الى الفئة الاولى ونقل الى ملاك وزارة الطاقة والمياه وعين مديرا عاما للاستثمار في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي