المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /38.340.000/ ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليونا وثلاثماية واربعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 3 - المديرية العامة للمغتربين الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /33.540.000/ ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /4.800.000/ ل.ل. المجموع العام /38.340.000/ ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليونا وثلاثماية واربعون الف ليرة لبنانية).