All legislation

مرسوم Decree No. 6199 24/08/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - المديرية العامة للمغتربين لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6199
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3394-3395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6199 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

يناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /38.340.000/ ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليونا وثلاثماية واربعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 3 - المديرية العامة للمغتربين الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /33.540.000/ ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /4.800.000/ ل.ل. المجموع العام /38.340.000/ ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليونا وثلاثماية واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي