المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.250.000/ ل.ل. (فقط مليون ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 7 - المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 9 - نفقات مياه وكهرباء، واتصالات سلكية ولاسلكية لتأمين ربط وزارة الداخلية والبلديات بشبكة الانترنت /1.250.000/ ل.ل. (فقط مليون ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).