ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
(الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على المرسوم رقم 1357 تاريخ 5/5/2008 المتعلق بالترخيص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 9573 تاريخ 9/6/2010 المتضمن طلب استبدال ممثل الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: "انترناشيونال رليف ديفلوبمانت "International Relief and Development-IRD مركزه: انطلياس - قضاء المتن،
بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 6775/اع/و/وز تاريخ 2/9/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 1357 تاريخ 5/5/2008 (الترخيص بإنشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "انترناشيونال رليف ديفلوبمانت International Relief and Development-IRD بحيث يصبح اسم الجمعية "انترناشيونال رليف اند ديفلوبمانت" بدلا من "انترناشيونال رليف ديفلوبمانت".
مادة 2: استبدل ممثل الفرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: "انترناشيونال رليف اند ديفلوبمانت" International Relief and Development-IRD مركزه انطلياس - قضاء المتن بحيث تم تعيين السيد جورج حنا جريس والآنسة دورين فائق بورجي كممثلين للفرع بدلا من السيد لايغ شاد هارت.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور في المرسوم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 27 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل