All legislation

مرسوم Decree No. 6254 05/09/2011

تعيين قادة وحدات في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6254
Date
05/09/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6254 تاريخ 05/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي)، لا سيما المادتان 6 و16 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضباط في قوى الامن الداخلي التالية اسماؤهم كل في الوظيفة المبينة تجاه اسمه: - العميد صلاح نقولا نجم جبران - قائدا لوحدة الدرك الاقليمي - العميد ابراهيم بصبوص - قائدا لمعهد قوى الامن الداخلي - العميد احمد حنينه - قائدا لوحدة شرطة بيروت - العميد الركن لحود التنوري - رئيسا للخدمات الاجتماعية - العميد محمود ابراهيم - قائدا لوحدة جهاز امن السفارات والمؤسسات والادارات العامة - ا لعقيد ناجي المصري - قائدا لوحدة الشرطة القضائية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي