ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي)، لا سيما المادتان 6 و16 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من الضباط في قوى الامن الداخلي التالية اسماؤهم كل في الوظيفة المبينة تجاه اسمه: - العميد صلاح نقولا نجم جبران - قائدا لوحدة الدرك الاقليمي - العميد ابراهيم بصبوص - قائدا لمعهد قوى الامن الداخلي - العميد احمد حنينه - قائدا لوحدة شرطة بيروت - العميد الركن لحود التنوري - رئيسا للخدمات الاجتماعية - العميد محمود ابراهيم - قائدا لوحدة جهاز امن السفارات والمؤسسات والادارات العامة - ا لعقيد ناجي المصري - قائدا لوحدة الشرطة القضائية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي