المادة 1
مادة 1: عين العميد روجيه سالم مفتشا عاما لقوى الامن الداخلي
مرسوم Decree No. 6255 05/09/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي)، لا سيما المادة 12 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد روجيه سالم مفتشا عاما لقوى الامن الداخلي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي